أحمد بن عبد الرزاق الدويش

108

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لأن المحلوف عليه أمر واحد ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13300 ) س : أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين ، إحداهما عاقر ( عقيمة ) لا تنجب أطفالا ، والأخرى تنجب ، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر ، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد ، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا ، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم ، ولكن الأم قالت : ما أذكر أني قلت ذلك ، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه . أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك ، سدد الله خطاكم ، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين ، والسلام . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين ، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر